.................................................................................................
______________________________________________________
وبالجملة القسامة مخالفة للقواعد ، فلا بدّ لها من دليل قوي ، فثبوت أحكامها بيمين ممنوعة ولا مسموعة ، مشكل ، فإن إثبات مثل هذا في غير المادة المجمع عليها والمنصوص مشكل ، وهو أعرف.
ونقل في الشرح مؤيّدا للشيخ عن المصنف انه قال : وكما يصح يمين الذمي في حقّه على المسلم ، فكذا هنا ، فإذا رجع إلى الإسلام استوفى ما حلف عليه مرتدا.
ولا يخفى بعد قياس هذا على ذلك ، لان هذا ممنوع بخلاف ذلك ، وذاك عليه أدلة من النص والإجماع بخلاف هذا ، مع مخالفته للقواعد.
ثم قال : وأورد عليه المحقق والمصنّف ان الحالف لا بد وان يكون وليّا ، والولاية هنا ولاية الإرث ، والارتداد مانع منه ، وكأنه في دفع ذلك قال : الولي هنا أعم من الوارث وسيّد العبد بالارتداد (١) ان يكون بعد قتل المقسم على قتله واما قتله فقط ، فظاهر مذهبه في المبسوط منع الولي من القسامة وعدم اعتبارها ان كان وارثا وصرّح بجوازها في العبد ، قال : لان اختلاف الدين مانع للإرث لا مانع الملك (٢).
ولا يخفى ان الإيراد ، على ظاهر هذا الكلام ، فإنه عام بحسب الظاهر حيث قال : (مرتدا) نكرة في سياق النفي ، مقيدة للعموم ، فهو أعمّ من الولي وغيره وبعد القتل وقبله فيمكن ان يقال : انه مخصّص بالولي والمرتد الملّي الذي ارتد ـ قبل قتل المدعى ـ قبله بقرينة الولي ، فإن الفطري ليس بوليّ ، وبقرينة الإمهال فإنه لا يمهل ، والذي ارتد قبل القتل ليس بولي أيضا لأن المراد بالولي ، ولي الدم ووارثه وهو ليس
__________________
(١) هكذا في النسخ ذكره مع الباء.
(٢) قالوا : يا رسول الله كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم إلخ. الوسائل : باب ١٠ قطعة في حديث ٣ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١١٧.