.................................................................................................
______________________________________________________
بها خصوصا الفطريّ ، فإن تم هذا يبقى الكلام في الثاني ، فإن ظاهر المنع من الرواية عدم ترتب أثره عليه وكذا المحجور عليه.
ثم ان وقوع اليمين منه وترتب أحكامها عليها مع كونه ممنوعا منها ممّا يستبعد ، فان لغالب المنع في أمثال ذلك لعدم الفائدة ولجرأته على اليمين الكاذبة وعدم مبالاته بها ، فكيف يترتب عليها الحكم ، خصوصا المرتد الفطري الذي ممنوع عندهم عن كلّ أمر ووجب قتله فوريا ولا يملك شيئا ويخرج ما ملكه عن ملكه فكيف يثبت بيمينه الممنوعة مال أو قصاص.
وكذا الملّي كيف يثبت بيمينه الممنوعة الغير المسموعة والمجوزة ، مالا ، مع انه لا يرث شيئا إذا كان المقتول حرّا ووقع الارتداد قبل قتل المورّث.
الّا ان يقال : ليس هو حينئذ وليّا فليس بداخل.
فما عن المبسوط : (والأولى ان لا يمكّن الإمام من القسامة مرتدا لئلا يقدم على يمين كاذبة فمتى حالف وقعت موقعها لعموم الاخبار ، وقال شاذ : (لا يقع) وهو غلط ، لانه اكتساب ، وهو غير ممنوع منه في مدّة الإمهال وهي ثلاثة أيام.
بعيد (١) لانه قال أوّلا : يمنع من اليمين ثم قال : (اكتساب وهو غير ممنوع منه) مع انه أعم من الفطري.
وهو ممنوع الّا ان يخصّ بالملّي بقرينة قوله : (في مدّة الإمهال) فإن الفطري لا يمهل أو يقال : المراد بعدم منعه من الاكتساب ، ترتّب حكمه وهو الملكيّة على ما يكون مثله يملك وان كان حراما.
ولأنا ما رأينا في الاخبار التي نقلها في كتابه ما يدل على ذلك ، وعلى تقديره يكون جائزا أيضا لعمومها.
__________________
(١) خبر لقوله قدّس سرّه : (فما عن المبسوط إلخ).