وللمولى مع اللوث إثبات القسامة في عبده.
ولو ارتدّ المولى (الولي ـ خ ل) منع القسامة فإن حلف قيل : صحّ.
______________________________________________________
فتأمّل وهو مختار الشرائع.
ونقل عن الشيخ ثبوتها له على المسلم محتجا بعموم أدلة القسامة ، غير أنه لا يثبت القصاص بمانع ، فيثبت الدية كما ثبتت عند ثبوت قتله عمدا.
والأصل يندفع بالدليل.
وليس بمعلوم شمول السبيل ، والّا يلزم سقوط الدعاوي وإثبات حقوقه وليس كذلك فإنهم لا يقولون انه سبيل خرج بالدليل ، ولو قيل ذلك يقبل هنا أيضا كذلك ، وهو مختار المختلف.
هذا جيّد لو كان دليل القسامة بحيث يشمل قسامة الكافر ، وليس كذلك كما ترى إذا ترجع إليه ، فإنه ليس هنا صحيح صريح نصّ في ذلك أو عام يشتمل على شرائط القسامة.
فالخروج عن القواعد إليها ـ بالقياس في غير موضع الوفاق والنصّ ـ مشكل.
وأيضا قد مرّ في الاخبار (١) عدم الاعتداد بيمين الكافر لنفي القتل ، فكيف يثبت بها القتل على المسلم فإنه يستحل دمه وماله ، وكأنه لذلك اختار الأول هنا.
قوله : «وللمولى مع اللوث إلخ». قد مرّ أن للمولى ان يثبت على مملوكه القتل العمد بالقسامة إذا وجد شرائطها ، فيحلف خمسين يمينا ثم يعمل بمقتضى القسامة.
وان فائدته التسلط على قتله شرعا ظاهرا من غير إنكار أحد عليه ، وفكّه من الرهانة.
قوله : «ولو ارتد المولى إلخ». ظاهر هذا الكلام ان المرتد مطلقا ممنوع عن
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١١٦.