.................................................................................................
______________________________________________________
عليه من إثبات ونفي علما يقينيّا لا يحتمل النقيض.
ولا يكفي الظن وان كان ظنّا غالبا ، إذ لا يمين الّا مع العلم ، بالعقل (١) ، وبأنه شهادة بل شهادة وزيادة وليست الّا به.
ولهذا في الروايات كما (ترى الشمس) (٢) فكل من المدعي الذي يحلف وقومه الّذين يحلفون معه ، لا بدّ ان يكونوا عالمين بالمدّعي من قتل شخص معيّن أو قطعه (٣) شخصا معينا ، عمدا أو خطأ ، مجتمعا أو منفردا على الوجه الذي يعرفون عليه.
وكذا كل من المنكر وقومه الذين يحلفون على نفي شيء من ذلك ، لا بد ان يكونوا عالمين بالبراءة علما يقينيّا ، لا ظنّا متاخما للعلم.
ويشترط أيضا إسلام الحالف الذي هو المدعي إذا كان المدّعى عليه مسلما.
ولا يثبت القسامة للكافر على المسلم مع وجود شرائطه ، إذ القسامة خلاف الأصل والقواعد فيقتصر على موضع الوفاق.
وأيضا ذلك سبيل للكافر ، وهو منفي عن المسلم.
وما ثبت من إثبات الحقوق بالدعاوي وإثبات المال بالشاهد واليمين ان قيل به ، فخرج بالنص والإجماع ان كان ما بقي الباقي.
وأيضا تثبت القسامة ـ مع العمد ـ القود ، ولا قود لو فرض المقتول مسلما
__________________
(١) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب (القتل) بدل العقل أو (القطع) بدله أي مع العلم القطعي كما يأتي.
(٢) قال في الشرائع : الطرف الثاني فيما به يصير شاهدا ، والضابط ، العلم لقوله تعالى «وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» ، ولقوله صلّى الله عليه وآله ـ وقد سئل عن الشهادة ـ : هل ترى الشمس ، على مثلها فاشهد أو دع (انتهى).
(٣) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب (أو قتله) بدل قوله : (أو قطعه).