.................................................................................................
______________________________________________________
فروع
(الأوّل) يتضاعف الدية إذا قتل في أشهر الحرم ، كأنه لا خلاف فيه.
ومستنده ، رواية كليب بن معاوية ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث (١).
وصحيحة زرارة مثلها (٢).
ولا يضرّ عدم ثبوت توثيق كليب (٣) في الاولى وابان بن عثمان في الثانية (٤).
(الثاني) هل يوجد التغليظ في غيره مثل حرم مكة؟ الظاهر العدم ، لعدم الدليل ، والقياس على الشهر (٥) ، وكفارة الصيد (٦) ، غير حجّة ، ومع ذلك قال به الشيخان ، وهما أعرف.
وعلى تقديره لا يقاس عليه المدينة والمشاهد.
ولا بد من كون المقتول في الحرم ، فلو رمى من الحلّ وقتل في الحرم تغلظ بناء على القول به وكأنه باتفاق القائلين به ، ولا يقاس عليه العكس.
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٩ ومتن الحديث كما في الوسائل هكذا : قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال : دية وثلث.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٣ و ٥ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٨.
(٣) سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن كليب الأسدي.
(٤) فان سندها كما في التهذيب هكذا : ابن أبي عمير ، عن ابان بن عثمان ، عن زرارة.
(٥) الظاهر ان المراد ان قياس المكان (مكة شرفها الله) على الزمان (الشهر الحرام) غير حجّة.
(٦) يعني قياس المقام على كفارة الصيد في الحرم التي تتضاعف بالنسبة إلى الصيد غير حجّة لاحظ باب ٣٦ من أبواب كفارات الصيد من كتاب الحج ج ٩ ص ٢٤٣.