الثالث : التساوي في العدد.
فلو قطع يدا زائدة إصبعا ويده كذلك اقتصّ منه.
ولو كانت الزائدة للجاني خارجة عن الكفّ اقتصّ في الكفّ.
وان كانت في سمت الأصابع قطع (قطعت ـ خ ل) الأصابع وأخذ حكومة الكفّ.
______________________________________________________
قوله : «الثالث التساوي إلخ». أي يشترط تساوي العضو المجني عليه بالقطع الموجب للقصاص والعضو الذي يقتصّ له من الجاني في عدده ، مثل ان لو كان المجني عليه إصبعا ، فلا بدّ ان يقطع إصبعا واحدة لا أزيد وهكذا ، فلو قطع جان يد شخص له ست أصابع فإن كان الجاني أيضا كذلك اقتصّ له الكلّ فيقطع يده من حيث قطع على وجه يدخل أصابعه الستة في المقطوع كما كانت داخلة في المقطوع له.
ولو كانت زائدة المجني عليه داخلة في المقطوع بأن قطع يده من الكوع ، وهي داخلة في الكفّ وكانت زائدة الجاني خارجة عن موضع الاقتصاص بأن كانت خارجة عن الكفّ على طرف عضده ، اقتصّ من كفّه.
ولو كانت الزائدة للجاني خاصّة وخارجة عن محلّ القصاص بان قطع الكفّ وهي خارجة عنه على طرف العضة اقتص في الكفّ لتسلم الزائدة.
وان كان هذه الزيادة داخلة في محلّ القطع بأنّ كانت في سمت سائر الأصابع بجنبها منفصلة. عنها ، قطعت الأصابع قصاصا وأخذ أرش الباقي من الكفّ الذي ما حصل له القصاص ، تحرّزا عن التجاوز عن الحدّ ، وعدم لزوم هدر الزائد.