وفي السكران اشكال أقربه سقوط القود بل الدية عليه وكذا المبنّج نفسه وشارب المرقد.
______________________________________________________
على أنّ أبا بصير مشترك ، فتأمّل.
وأمّا دليل عدم قتل العاقل بالمجنون فكأنّه النقص في المقتول حيث كان مجنونا ، فلعله صار غير كفو ، بل بمنزلة الحيوان فما اشتملته الأدلّة المتقدمة ، مثل «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» (١) وتصريح صحيحة أبي بصير المتقدمة فيه (٢).
والظاهر توثيقه لعدم توقفهم في صحة مثل ذلك ، فتأمّل.
وأمّا لزوم دفع الدية فلعدم بطلان دم امرئ مسلم ، ولهذه الرواية (٣).
والمراد بدفعها إلى ورثة المجنون كونها من متروكات المجنون يخرج منها الدّيون والوصايا إن كان ، ثم القسمة بين من يرث الدية ، إلّا ان يكون قصد قاتل المجنون دفعه عن نفسه ، لا قتله ، حيث أراده المجنون ، فقتل بالدفع حينئذ ، فلا دية أيضا ، لما ثبت أن لا شيء على الدافع ، ولخصوص رواية أبي بصير المتقدمة (٤).
وما في رواية أبي الورد : «لا يقتل به ولا يغرم ديته» (٥) فمحمول على إرادة المجنون إيّاه ، كما هو ظاهر من الرواية.
ولكن يشكل حينئذ لزوم الدية على الإمام ، فإنّه إذا قتل دفعا فيكون دمه هدرا لا عوض له ، وهو ظاهر ، إلّا أنّها ليست بصريحة ولا صحيحة بل ضعيفة بأبي الورد.
قوله : «وفي السكران إشكال إلخ». أي إذا قتل السكران شخصا عمدا
__________________
(١) المائدة : ٤٩.
(٢) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٥١.
(٣) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١.
(٤) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١.
(٥) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٢.