.................................................................................................
______________________________________________________
عدوانا بحيث لو لم يكن سكرانا لقتل به ، ففي لزوم القصاص عليه اشكال أقربه عند المصنف عدم القصاص وسقوطه ذاهبا إلى لزوم الدية عليه.
كأن المراد في ماله لا العاقلة ، لعدم كونه خطأ ، ولعدم الدليل ، مع أنّ لزوم الدية على العاقلة مخالف للعقل والنقل ، فلا يصار إليه إلّا بنصّ صحيح صريح ، فيقتصر على محلّه.
وجه الاشكال أنّ الشارع لم يعذر السكران بل نزّله منزلة الصّاحي (الصياحي ـ خ) ، ولهذا حكم بلزوم طلاق زوجته لو طلق.
وأنّه إنّما فعل ذلك عمدا اختيارا مع كونه ممنوعا منه أشدّ المنع بالكتاب والسنة والإجماع بل بالعقل أيضا فيستحق ان يؤاخذ بما يترتب عليه.
وهذا يدلّ على أنّه لو كان السكر بغير اختياره وعلمه لم يكن كذلك ، ولا يبعد التزامه.
وعموم الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع ، مثل «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» (١) ودفع الفساد ، إذ لو علم عدمه فيمكن ان يفعل ، فتأمّل.
وأنّ القصد والعمد معتبران في القصاص وليسا هنا.
وهذا يدلّ على أن لا اشكال فيمن سلب عنه القصد ، وصار بحيث لا شعور له أصلا ، مثل البهائم والنائم والمجنون والطفل الغير المميّز.
وأمّا بدونه فلا إشكال في لزوم القصاص فإذا لم يمكن القصاص ، فلا بدّ من الدية لعدم ابطال دم امرئ مسلم ويكون في ماله لما مرّ ، فتأمل وكذا الاشكال.
والأقرب عند المصنف فيمن بنج حتّى أسكر نفسه بالبنج.
وكذا فيمن شرب مرقدا فقتلا قتلا موجبا للقصاص لو لا البنج والرقود
__________________
(١) المائدة : ٤٩.