فان تقلّصت فالحكومة ، وقيل : ديتها ، وفي الاسترخاء الثلثان.
______________________________________________________
ففي قول الشرح : (فيه قول) تأمّل.
واما دليل البعض بالنسبة مساحة ، فهو ظاهر.
وكذا تعيين حدّ الشفة العليا والسفلى ، والظاهر انه مطابق للعرف واللغة ، فان العليا ما على الأسنان واللثة وارتفع عنها وليس ملصقا بحيث لا يرتفع ، فعرضها واصلة إلى المنخرين ، وطولها إلى حاشية الفم ، وعرض السفلى إلى قرب الذقن ما ارتفع عن اللثة وطولها منته إلى الحاشية ، والحاشية وهي الزاوية في نهاية الفم ليست بداخلة فيهما.
قوله : «فان تقلّصت فالحكومة إلخ». دليل الأرش في تقلّص الشفتين ـ أي انقباضهما بحيث لا يستران الأسنان إذا أراد ، بل تكشفتا عنها وبقيت مفتوحة ـ أنه نقص في الجمال ، وتفويت لمنفعة عضو في الجملة موجب لمال وليس بمقدر (وليست بمقدرة ـ خ) ، فيكون أرشا.
وقيل : تمام دية الشفة ، فإن تقلّصها بمنزلة عدمها ، فكأنها مقطوعة ، فديتها دية المقطوعة.
وفيه منع ظاهر فيضعف ذلك كما يضعف احتمال ما في الشلل ، وهو ثلثا دية الصحيحة ، لأن التقلّص ليس بشلل ، فان الشلل استرخاء ، وهو ضد التقلص ، وهو عدم الإحساس فإن كان يقاس على الشلل ، فالقياس ممنوع.
ودليل ثلثي ديتهما ـ لاسترخائهما بحيث لا ينفصلان عن الأسنان إذا ضحك أو أراد دفعها ـ أن ذلك شلل ، وقد تقرر عندهم ان دية شلل كل عضو ثلثا دية الصحيح.
ويشعر بذلك رواية الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام (إلى قوله) : فشلّت أصابع الكف كلّها ، فان فيها ثلثي الدية دية اليد ، وان شلّت بعض الأصابع وبقي البعض ، فان في كل إصبع شلّت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك