فان اعتاد قيل : يقتل مع ردّ الفاضل.
______________________________________________________
فالدليل جار فيها ، والمدبر قنّ ، وهو ظاهر ومنصوص ولهذا ما ذكره ، فتأمّل.
قوله : «فان اعتاد إلخ». قال في الشرح بعد نقل آية «الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد» (١) ودعواه أنّه دالّ على التخصيص والاخبار الدالّة على عدم جواز قتل الحرّ بالعبد من طرق الخاصّة والعامّة (٢) وادّعى (٣) في المختلف إجماع الصحابة عليه ـ إلى قوله : ـ وهذا الحكم متفق عليه بيننا مع عدم الاعتياد لقتلهم ، ومعه أقوال ثلاثة (أحدها) يقتل لفساده ذكره في كتابي الأخبار ، سواء كان عبده أم لا ، وهو اختيار التقي وابن زهرة والكيدري وسلار مطلقا وأوجب ردّ الفاضل عن قيمة العبد غير المتجاوز لرواية الفتح بن يزيد الجرجاني ولرواية يونس وقد تقدمتا (٤).
قال في تفسير رواية يونس : المراد ب «هم» (٥) الأئمة عليهم السّلام ، وبالمسؤول عنه أحدهم عليهم السّلام ، ويحتمل ان يكون المراد عن أحدهم بحذف المضاف ، وهو الأولى ، لأنّه لا معنى للنقل عنهم مع أن المسؤول عنه والمجيب واحد ، إلّا ان يقال : كلام واحد كلام جميعهم ، فتأمّل.
ثمّ قال : وهما دالّتان على قتله بعبده مع العادة ويستفاد من عدم الفصل بين المسألتين قتله بأيّ عبد معها وعليها (٦) حمل الشيخ رواية السكوني (٧) وقد تقدمت هذه أيضا.
__________________
(١) البقرة : ١٧٨.
(٢) امّا روايات الخاصة فراجع الوسائل الباب ٣٧ و ٤٠ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٦٧ وص ٧٠ واما ما رواه العامة. فراجع سنن أبي داود ج ٤ ص ١٧٦ طبع مصر وفيه دلالة على الخلاف أيضا فلاحظ.
(٣) يعني ان المراد من (عنهم) في رواية يونس هم الأئمة عليهم السّلام.
(٤) قوله : وادعى إلخ مقول قوله قدّس سرّه : قال في الشرح إلخ.
(٥) راجع الباب ٣٨ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ و ٢ ج ١٩ ص ٦٩.
(٦) الضمير فيهما يعود إلى العادة.
(٧) راجع الوسائل الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٩ ج ١٩ ص ٧٢.