.................................................................................................
______________________________________________________
أراد بالمسألتين عبد القاتل وعبد غيره ، يعني لا قائل بالفصل ، مع أنّه يمكن استفادة العموم من رواية يونس (١) فافهم.
ثمّ قال ـ بعد نقلها ـ قلت : وهذه في طريقها السكوني ، وهو عامي ، والشيخ المصنف أورده فيمن لا يعتمد عليه من الخلاصة والأولى عدم الاعتماد على ما ينفرد به ، فإنّ الأصحاب وان اعتبروا رواية بعض المخالفين إلّا أنّه مع التنصيص على توثيقه ، وهذا لم ينصّوا ، وكفى بمذهبه جارحا ، فإذن لا يقوم حجة ، ولو سلم فهو حكاية حال (نعم).
قوله : فلا وأمّا الروايتان الأولتان فراوي الأوّل الفتح بن يزيد ، وقد قال ابن الغضائري فيه : وهو صاحب المسائل لأبي الحسن عليه السّلام ، ولا ندري أهو الرضا أو الهادي ، والرجل مجهول ، والإسناد إليه مدخول ، ذكره الشيخ والنجاشي والمصنف ولم يوثّقوه ، والأخرى مقطوعة ، فلا تنهضان حجة أيضا.
قد عرفت وجه ضعف الروايات وعدم العمل بها ، وأنّ وجه ضعف رواية فتح أكثر مما ذكره ، وأنّ رواية يونس ليست بمقطوعة ، نعم هي ضعيفة بما ذكرناه.
ثمّ قال : (الثاني) أنّه إذا عرف بقتل العبيد قتل في الثالثة أو الرابعة ، ومغايرته لما تقدم ، كأنّه باعتبار الترديد أو في الأوّل للفساد (وـ خ) مع ردّ الفاضل (وـ خ) هنا للحدّ ، وهو غير ظاهر ، فكأنّ دليله هو دليل الأوّل.
ثمّ قال : (والثالث) عدمه مطلقا ، وهو أوضح ، للتمسك بالكتاب وصحاح الأحاديث ، وما عليه المعظم كالصدوق وابن أبي عقيل وأبي الفضل الجعفي صاحب الفاخر ، والشيخ أبي عبد الله المفيد والشيخ أبي جعفر في النهاية والمبسوط والخلاف وابن البرّاج في المهذّب والكامل والموجز والصهرشتي في التنبيه وابن حمزة وأبي
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٨ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٢ ج ١٩ ص ٦٩.