وفي البعض بنسبة ما يسقطه من حروف المعجم ، وهي ثمانية وعشرون حرفا ، فلو أسقط نصفها فنصف الدية وان قطع ربعه وبالعكس
______________________________________________________
ما كان يتكلّم ، فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين ، والجوارح ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السّلام (١).
فالقاعدة تقتضي حمل الاولى على الثانية ، ويمكن حمل كلامهم أيضا على ذلك ، فتأمّل.
قوله : «وفي البعض بنسبة ما إلخ». أي إذا قطع بعض لسان شخص فذهب بعض منفعته ، يسقط من الدية بنسبة ما سقط من المنفعة ، بأن يبسط الدية على حروف المعجم ، وهي ثمانية وعشرون حرفا على المشهور فيسقط من الدية بمقدار ما بقي ، ولم يسقط من الحروف ويأخذ بمقدار ما سقط ولم يقدر يتكلّم به.
ولا ينظر في ذلك إلى حجم اللّسان ومساحته ومقداره ، بل إلى المنفعة فقط.
فلو ذهب نصف الحروف وقطع ربع اللسان كان على الجاني نصف الدية وهو مقدار ما فات.
ولو ذهب ربع الحروف وقطع نصف اللسان ، فاللازم ربع الدية لا نصفها.
دليله روايات كثيرة ، مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض (عرضت ـ خ) عليه حروف المعجم تقرأ ثم قسمت الدية على حروف المعجم ، فما لم يفصح به الكلام كانت (له ـ خ) الدية بالقياس (بالقصاص ـ يب ئل) من ذلك (٢).
وقريب منها ، مقطوعة سماعة (٣) في قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام
__________________
(١) الوسائل باب ٣١ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٥٦.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٧٤.
(٣) سمّيت مقطوعة لأن سماعة مع عدم دركه عليّا عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين إلخ.