وفي النافذة في الأنف ثلث الدية ، فإن برئت فالخمس ، وان كان في أحد المنخرين فنصف ذلك.
وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما فإن برئت
______________________________________________________
ولو كان البيان في رواية صحيحة أو حسنة كان القول به متعينا لتقديم المبيّن على المجمل ، وهو ظاهر على تقدير ثبوت صحّة النسخ وعدم غلط من الناسخ ، فتأمّل.
وفي كتاب ظريف : (وان كانت ثاقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون وثلث دينار) (١).
وعلى تقدير صحّته يدلّ على ارادة الثلث في غيره أيضا ، والحمل على الثلث صحيح (الصحيح ـ خ) كما هو الظاهر بل الصريح ، فالذهاب إلى الأحوط متعيّن.
قوله : «وفي النافذة في الأنف إلخ». دليله رواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في النافذة (النافلة ـ ئل) تكون في العضو ثلث (الدية ـ خ) دية ذلك العضو (٢).
وما في رواية كتاب ظريف : (وان نفذت فيه نافذة لا تنسدّ) بسهم أو برمح ، فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وان كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار ، فما أصيب (منه ـ ئل) فعلى حساب ذلك ، فان كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم ، وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا ، لأنه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا (٣).
وكذا دليل ثلث دية الشفتين وهي دية النفس في شقهما معا مع عدم البرء
__________________
(١) الوسائل باب ٦ ذيل حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٢٣ منقول بالمعنى.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٧ من أبواب ديات الشجاج ج ١٩ ص ٢٩١.
(٣) الوسائل باب ٤ قطعة من حديث ١ من أبواب ديات الشجاج ج ١٩ ص ٢٢١ والحديث مطابق كما في التهذيب دون الكافي والوسائل.