للدماغ ـ ثلث الدية.
______________________________________________________
إلى الجوف فهي فيما بينهما (١).
وفي الأخرى له عنه عليه السّلام : وفي المأمومة ثلث الدية (٢).
وصحيحة معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الشجة المأمومة؟ قال : ثلث الدية ، والشجة الجائفة ثلث الدية (٣).
وفي حسنة الحلبي المتقدمة : والمأمومة ثلاث وثلاثون (٤).
وفي رواية زرارة : وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل (٥).
ولكن ينبغي زيادة ثلث على ثلاث وثلاثين في جميع ما ورد فيه ذلك ، وخصوصا فيما إذا فسّر ثلث الدية به كالجائفة ، لأن ذلك هو ثلث الدية وكأن بكل منهما قائلا ولعلّ في الرواية سقط من قلم الناسخ لتوهم التكرار أو أراد إطلاق الثلث على الأكثر وما اعتبر ثلث بعير لعدم تشطير فكأنه ثلث صحيح من الأبعرة أو الدينار بحيث يأخذ من الصحاح صحيحا لا الكسور أو حذفه اقتصارا على العمدة ويكون مرادا.
ويؤيّد الأوّل كثرة الأخبار ، والاحتياط.
ويؤيد الثاني البيان ، وتفسير ثلث الدية بثلاث وثلاثين في بعض الأخبار مثل خبر الجائفة وكأنّ بكل منهما قائلا.
وعبارة الشرائع : (وفي المأمومة ثلث الدية ، ثلاث وثلاثون بعيرا).
وهي كالصريحة في عدم إرادة الحقيقة ، بل المجاز من الثلث.
__________________
(١) الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ٩ من أبواب ديات الشجاج ج ١٩ ص ٢٩٢.
(٢) الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ١٠ من أبواب ديات الشجاج ج ١٩ ص ٢٩٢.
(٣) الوسائل باب ٢ صدر حديث ١٢ من أبواب ديات الشجاج ج ١٩ ص ٢٩٣.
(٤) الوسائل باب ٢ حديث ١٤ من أبواب ديات الشجاج ج ١٩ ص ٢٩١.
(٥) الوسائل باب ٢ حديث ١١ من أبواب ديات الشجاج ج ١٩ ص ٢٩٢.