وفي شلل كل عضو مقدّر الدية ثلثاها وفي قطعه بعده ، الثلث.
والشجاج في الوجه والرأس واحد.
______________________________________________________
بطنه بحيث خرج سنانه من ظهره ، فعلى رأي المصنف ، عليه جائفتان (إحداهما) من البطن إلى الجوف ، و (الأخرى) من الظهر اليه كان كمن ضربه من البطن إلى الجوف ومن الظهر إليه حتى وصل بينهما ، فكلّ واحدة جائفة وله ديتها.
ولانه لو أوصل من البطن إلى الجوف فقط كان يلزمه دية الجائفة تاما ، فلا معنى عدم (١) شيء في الزيادة ، فتأمّل.
ويحتمل الواحدة ، فإنه لا يقال عرفا : انه فعل به جائفتان أو أجافه جائفتين ومرّتين ، بل يقال : انها جائفة واحدة.
وأصل براءة الذمة ، وعدم حصول التعدّد والتسلط على مال الناس الّا بموجب محقق وليس هنا بمتحقق ، للشك في حصول التعدد يؤيّد الثاني ، والاحتياط ، الأول فتأمّل.
قوله : «وفي شلل كل عضو إلخ». دليل دية شلل كل عضو له دية مقدرة وعوض مشخّص شرعا ثلثا دية ذلك العضو الصحيح ، ما تقدم في الاخبار.
وكذا دليل كون دية قطع العضو بعد شلله ثلث دية الصحيح ، مثل ما في رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل قطع يد رجل شلاء؟ قال : عليه ثلث الدية (٢) فتذكر وتأمّل.
قوله : «والشجاج في الوجه إلخ». دليل كون الشجاج في الوجه مثله في الرأس ـ فلا تفاوت بينهما بحسب الدية ـ ما تقدم في الرواية (٣) فتذكر.
ويدل عليه ، اللغة والعرف أيضا ، فإنه يقال : الشجّة التي تقدمت بأقسامها
__________________
(١) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة والصواب لعدم أو في عدم الزيادة.
(٢) الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من أبواب دية الأعضاء ج ١٩ ص ٢٥٣.
(٣) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب ديات الشجاج والجراح ج ١٩ ص ٢٩٦.