ولو اشترى المكاتب أباه ثمّ قتله اقتصّ منه ولو قتل غير أبيه من عبيده فلا قصاص ، ولو قتل المولى عبده عزر وكفّر قيل : ويتصدّق بقيمته.
______________________________________________________
ويدلّ عليه ما في صحيحة محمّد بن مسلم عنه عليه السّلام ، ان كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان عجز فهو ردّ في الرّق فهو بمنزلة المملوك (١).
وما في هذه (٢) : وليس لهم ان يبيعوه ، في مكاتب عتق بعضه.
فعدم قتله بالعبد بالطريق الأولى ، وسيجيء هاتان الروايتان.
قوله : «ولو اشترى المكاتب إلخ». إذا اشترى مكاتب أباه ، وكان جائزا ، فقتله اقتصّ لأبيه منه وارثه أو الإمام عليه السّلام ، لأنّه قتل أباه الحرّ فيقتل به ، وهو صاغر ، إذ ينعتق بشرائه ، فما قتل عبده ، بخلاف ما إذا قتل غير أبيه من مماليكه ، إذ المولى لا يقتل بمملوكه ، وان كان مملوكا أيضا ، فإنّ المكاتب مالك لما اشتراه من المماليك ، نعم يعزّر ، كما إذا قتل الموالي بعض مماليكهم فإنّهم لا يقتلون ، لما مرّ من الاخبار (٣) والإجماع ، إلّا مع العادة ، بل يعزّرون حتّى لا يعودوا ، ولأنّهم فعلوا حراما موجبا له على ما مرّ ، ويكفرون أيضا ، ان كان المقتول مسلما ، لما ثبت من الكفارة بقتل المؤمن ، وقد مرّ البحث في ذلك.
وقيل يوجب التصدق بقيمته أيضا ، وما رأيت له دليلا موجبا.
نعم هو موجود في رواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، انّ أمير المؤمنين عليه السّلام رفع إليه رجل عذّب عبده حتّى مات ، فضربه مائة
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٢ قطعة منها ج ١٩ ص ٧٨.
(٢) عطف على قوله ما في صحيحة محمّد بن مسلم يعني ويدلّ عليه ما في هذه الرواية قوله عليه السّلام في آخر الرواية : ـ في مكاتب عتق بعضه ـ وليس لهم ان يبيعوه.
(٣) راجع الوسائل الباب ٣٧ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٦٧.