ويضمن المعنف بزوجته بجماعة قبلا أو دبرا أو بضمّه في ماله ، وكذا الزوجة.
______________________________________________________
فيكون حينئذ من خاصّة ماله ، فيكون ضمان الظئر في عاقلتها مطلقا أيضا.
وترك الشيخ ، العمل بالروايات ، بعيد فتأمل.
نعم العلّامة والمحقق ، على التفصيل الذي تقدم ، للروايات ، لعلها معتبرة عندهما.
قوله : «ويضمن المعنف إلخ». دليل ضمان المعنف من أحد الزوجين بالآخر حتى قتله بالعنف بالجماع أو الضم كمال الدية في ماله ، هو انّه قتل شبيه بالعمد لعدم قصد القتل وقصد الفعل المؤدّي إليه.
وصحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه؟ قال : الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل (١).
والظاهر ان العكس كذلك ، لعدم الفرق.
ورواية زيد عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل نكح امرأة في دبرها فألحّ عليها حتى ماتت من ذلك؟ قال : عليه الدية (٢).
ورواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر عليه السّلام انّ عليّا عليه السّلام كان يقول : من وطأ امرأة من قبل ان يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن (٣).
وحمل الشيخ رواية يونس عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته ، أو امرأة أعنفت على زوجها
__________________
(١) الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٢٠١.
(٢) الوسائل باب ٢١ حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٢٠١.
(٣) الوسائل باب ٤٤ حديث ٤ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٢١٢.