.................................................................................................
______________________________________________________
اعتمد شيئا فأصاب غيره) (١) كما مرّ ، ولكن تفسيرهما الخطأ يشمله ، فتأمّل.
ولا فرق في النائم الذي إتلافه بانقلابه وسائر حركاته ، بيده أو رجله ، بين الظئر للضرورة والحاجة إلى الأجرة ، وبين غير الظئر.
وان كانت ظئرا للفخر مثل ان يكون ذلك للسلطان والحكّام فإن الدية في مالها.
وتدل على هذا التفصيل ، الرّوايات ، مثل رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أيّما ظئر قوم قتلت صبيّا لهم وهي نائمة (فان قلبت عليه ـ خ) فقتلته ، فان عليها الدية من مالها خاصّة ان كانت انما ظائرت طلبا للعزّ والفخر ، وان كانت انما ظائرت من الفقر ، فإن الدية على عاقلتها (٢).
ومثلها رواية عبد الرحمن بن مسلم ، عن أبيه ، عن جعفر عليه السّلام (٣).
ورواية الحسين بن خالد وغيره عن الرضا عليه السّلام مثلها (٤).
وهي تضعّف مذهب الشيخ ، ولكن في سند الكلّ ضعف وجهالة بمنع من العمل بمضمونها مع مخالفتها للأصل.
لما مرّ من ان فعل النائم مطلقا من الخطأ المحض ، فيكون دية ما تلفته الظئر نائمة ، على عاقلتها.
ولهذا اختار كون دية الظئر على عاقلتها مطلقا أكثر المتأخرين.
نقل في شرح الشرائع ان مذهب الشيخ ، على ان فعله من قبيل الأسباب ،
__________________
بل هو صحيح السند
(١) الوسائل باب ١١ ذيل حديث ٣ من أبواب القصاص ج ١٩ ص ٢٥.
(٢) الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٩٩ ، بالسند الأول.
(٣) الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان بالسند الثاني وفيه : عبد الرحمن بن سالم.
(٤) الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان بالسند الثالث.