فان افتضّ بكرا بإصبعه فخرق مثانتها بحيث لا تملك بولها فالدية ومهر المثل.
______________________________________________________
وثيبا بأن تفرض امة وتقوم في الحالين.
ويحتمل عشر القيمة ، لما مرّ في بعض المواضع.
ويحتمل مهر المثل وهو مهر نسائها ، لما تقدّم في رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : يا ابن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما ، وجب لها المهر كاملا (كملا ـ ئل) (١).
يفهم منه ان في ذهاب البكارة مهر المثل فقط ان ذهب بغير جماع ، وهو ظاهر ، هذا في المكرهة ، ويسقط المهر في المطاوعة.
ويحتمل سقوط أرش البكارة أيضا حيث أذنت وطاوعت في إزالتها ، فتأمّل.
قوله : «فان افتض بكرا إلخ». لزوم مهر المثل لاذهاب البكارة قد مرّ دليله.
ولرواية السكوني ان عليا عليه السّلام دفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت (اقتضت ـ ئل) إحداهما الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها (٢).
ويحتمل أرش البكارة كما تقدم ويشعر به أيضا رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام ان رجلا أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها واجبر الزوج على إمساكها (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ٣٠ ذيل حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٥٥.
(٢) الوسائل باب ٤٥ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٧٠.
(٣) الوسائل باب ٤٤ حديث ٣ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٢١٢.