.................................................................................................
______________________________________________________
العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل افتض جارية ـ يعني امرأته ـ فأفضاها؟ قال : عليه الدية ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين ، قال : فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ان شاء أمسك وان شاء طلّق (١).
في الطريق حارث بن محمّد بن علي بن النعمان صاحب الطاق (٢) وهو ممن لم يصرّح بتوثيقه ، بل بمدحه أيضا.
لعلّ المراد بقوله عليه السّلام : (فلا شيء) ، الثاني (٣) نفي الدية ، وبالأول غير الدية والنفقة فإنه إذا طلقها أيضا عليه النفقة.
لصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حيّة (٤).
لعل المراد به قبل البلوغ لما تقدم ، فعليه المهر أيضا ، والدية أيضا ، ترك للظهور ، فللزوجة المفضاة البالغة لا شيء غير المهر والنفقة على ما كان ، ولغير البالغة ، الدية ، والمهر ، والنفقة وان فارقها حتى يموت أحدهما.
يفهم ذلك من صحيحة الحلبي وان علّقها بحياتها فقط ، لانه معلوم سقوطها بموته ، وهو ظاهر.
ولغير الزوجة الدية للإفضاء مطلقا ، والمهر للدخول.
وان كانت باكرة ، أرش البكارة أيضا ، وهو التفاوت ما بين كونها بكرا
__________________
(١) الوسائل باب ٤٤ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٢.
(٢) فان سندها ـ كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب عن الحارث بن محمّد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد بن معاوية.
(٣) فإن جملة (لا شيء) قد ذكر فيها مرّتين.
(٤) الوسائل باب ٤٤ حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٢١٢.