وفي كلب الحائط عشرون.
وفي كلب الزرع قفيز برّ (قفيز من برّ ـ خ ل).
ولا قيمة لغيرها من الكلاب.
______________________________________________________
ويمكن حملها على ما كانت القيمة ذلك ، وان الشهرة ليست بحجّة فلا تعارض الصحّة لو كانت.
ولكن قد عرفت عدمها ، والأحوط للجاني أن يعطي أكثر الأمرين من القيمة والمقدّر ، وللمالك أن يأخذ أقلهما.
واما دليل كون دية كلب الحائط عشرين درهما ـ كما هو في أكثر العبارات ـ فليس بواضح ، قال في الشرائع : لا أعرف المستند.
فالظاهر القيمة لما مرّ من القاعدة والرواية ودليل كون دية كلب الزرع ، قفيز بر ـ أي الحنطة ـ ما تقدم في رواية أبي بصير وقد عرفت حالها فهنا أيضا القيمة محتملة لما مرّ.
وعبارة الكتاب أولى ممّا في الشرائع : (قفيز طعام) (١) فان المتبادر منه ما يطلق عليه الطعام عرفا وهو أعم من البرّ وقد كان في الرواية ، البرّ ، وكأن مراده البر ، إذ قد يخصّ الحنطة بالطعام في بعض البلاد.
ولعل المراد بالجريب في الرواية (٢) القفيز فتأمّل.
واما دليل عدم القيمة لغير المذكورات من الكلاب ـ فلا يضمن قاتلها شيئا ـ فهو أصل عدم الملك ، وبراءة الذمة ، وعدم شغلها بشيء إلّا بالدليل ولا دليل هنا على الضمان والملك.
__________________
(١) في الشرائع (في الجناية على الحيوان) : وفي كلب الزرع قفيز من البر (انتهى) ولا يخفى انه ليس لفظة الطعام.
(٢) يعني رواية أبي بصير المتقدمة راجع الوسائل ج ١٩ ص ١٦٧ حديث ٢.