.................................................................................................
______________________________________________________
قال المحقق في الشرائع : الأولى (١) أصحّ طريقا.
وكذا نقل عن المصنف في التحرير في الشرح.
وفيهما ما لا يخفى ، وهما اعرف.
ثم كلام (٢) المصنف هنا يحتمل التخيير ، بل هو الظاهر ، فيكون عنده مخيّرا بين الكبش والعشرين ، حملا للروايتين على ذلك للجمع.
أو يكون المقصود الإشارة إلى المذهبين ، فيكون المراد الكبش على قول ، والعشرين على قول آخر ، ويكون (٣) مترددا.
قال في الشرح : وسبب هذا الاحتمال اختلاف معنى (أو) فإنه قد تكون للعناد وقد تكون للتخيير ، فتأمّل.
قال : وظاهر المصنف في المختلف انه يقوم محتجا برواية السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : فيمن قتل كلب الصيد انه يقومه (م ـ خ) وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط (٤).
ووجه التخيير ان صحّة الرواية تعارض شهرة الأخرى (٥).
هذه الرواية مع ضعفها بالنوفلي والسكوني (٦) موافقة للأصل والقواعد (القاعدة ـ خ) ، فان لازم إتلاف القيمي ، قيمته بالتقويم العدل في السوق ، وقته ، والخروج عنهما يحتاج إلى دليل ، ولا دليل غير ما تقدّم وقد عرفت اختلافها وما في سدها.
__________________
(١) يعني رواية أبي بصير هكذا في هامش بعض النسخ.
(٢) يعني قوله قدّس سرّه : وفي كلب الغنم كبش أو عشرون (درهما ـ خ).
(٣) يعني المصنف على تقدير كونه للإشارة إلى المذهبين.
(٤) الوسائل باب ١٠٩ حديث ٣ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٧.
(٥) انه إلى هنا عبارة الشرح.
(٦) سندها كما في الكافي والتهذيب هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني.