.................................................................................................
______________________________________________________
منصور انه مقبول وحسن.
والظاهر عدم الفرق بين السلوقي وغيره ، فتأمّل.
ورواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام (أبي عبد الله عليه السّلام ـ ئل) انه قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل ذلك له رسول الله صلّى الله عليه وآله ، ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب (١) من برّ ودية الكلب الأهلي (كلب الأهل ـ ئل) قفيز من تراب لأهله (٢).
وفي طريقه أيضا إبراهيم بن هاشم ، ومحمّد بن حفص (٣) وليسا بمصرّح على توثيقهما والأوّل مشهور بالحسن ، وفي الثاني قيل : انه من وكيل الناحية. (٤)
وعلي بن أبي حمزة كأنه البطائني الضعيف.
ولعل (أبا بصير) أيضا يحيى بن القاسم ، قيل : هو أيضا واقفي.
وهي دليل كون دية كلب الغنم كبشا.
ودليل كونها (عشرون درهما) مرسلة ابن فضال عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام (٥).
__________________
(١) الجريب من الأرض بستين ذراعا في ستين ، والذراع قبضات والقبضة بأربع أصابع ، وعشر هذا الجريب يسمى قفيزا ، وعشر هذا القفيز يسمى عشيرا (مجمع البحرين).
(٢) الوسائل باب ١٩ حديث ٢ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٧.
(٣) وطريقه كما في التهذيب هكذا : علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن حفص عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير.
(٤) تنقيح المقال ج ١ ص ٣٦ بالطبع الحجري ، نقلا عن الكشي : ما هذا لفظه وحفص بن عمرو كان وكيل أبي محمّد عليه السّلام ، واما أبو جعفر محمّد بن حفص بن عمرو فهو ابن العمري وكان وكيل الناحية وكان الأمر يدور عليه (انتهى).
(٥) الوسائل باب ١٩ حديث ٤ من أبواب ديات النفس ومتن الحديث هكذا : محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : دية كلب الصيد أربعون درهما ودية كلب الماشية ، عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب ، على القاتل ان يعطي ، وعلى صاحبه ان يقبل.