ولو اتصلت بالبعض قطعت الأربع وأخذ دية الإصبع وحكومة الكفّ.
ولو كانت للمجنى عليه فله القصاص ودية الزائدة.
ولو كانت احدى الخمس زائدة للجاني قطعت ، فان الناقص يؤخذ بالكامل إلّا ان يختلف المحلّ فتأخذ دية الزائدة ويقتصّ في أربع وكذا لو كانت للمجنى عليه.
______________________________________________________
ولو كانت متصلة ببعض الأصابع قطعت التي لم تتصل به مثل ان كانت متّصلة بالخنصر قطعت الأربعة الباقية وأخذ دية ما اتصل به من الأصابع وهي الخنصر ، وأرش الكفّ ، كما في السابق ، وطريق أخذ الأرش قد مرّ.
قوله : «ولو كانت للمجنى عليه إلخ». أي لو كانت الإصبع الزائدة للمجنى عليه خاصّة داخلة في المقطوع مثل ان قطع من الكوع وهي تحته اقتصّ له من الكوع وأخذ أرش الإصبع الزائدة أيضا ليحصل العوض ، ولا يلزم الهدر.
ويحتمل إسقاطها لأنّها لحمة زائدة لا عوض لها كالسّمن في يد المجني عليه دون الجاني أو بالعكس وما حصل بها زيادة الم أيضا ، فتأمّل.
قوله : «ولو كانت احدى الخمس إلخ». أي إذا كانت للجاني أربع أصابع أصليّة وواحدة زائدة وللمجنى عليه خمس اصلية قطعت الزائدة أيضا ، فإن الناقصة تؤخذ بالكاملة ، ولا شيء غير ذلك ، كما في سائر قصاص العضو الضعيف بالقويّ والصغير بالكبير والصحيح بالمريض والنفس بالنفس مطلقا.
ويحتمل ملاحظة نسبة دية الأصلية إلى أرش الزائدة وأخذ الزائدة ، فتأمّل.
إلّا ان يختلف المحلّ ، أي تكون الزائدة في محل الجاني فوق الأصليّة ، بحيث يمكن قطع الأصابع الأصلية دونها فحينئذ ، قطعت أربع الأصابع الأصلية قصاصا ، وأخذ المجني عليه دية الكاملة التي بقيت للمجنى عليه بغير قصاص ، ولا يقتصّ لها