وكذا لو نصب سكينا فمات العاثر أو حفر بئرا في الطريق أو ملك غيره (ضمن ـ خ) فلو رضي المالك به أو كان في الطريق لمصلحة المسلمين فلا ضمان.
ويضمن معلّم السباحة في ماله لو غرق الصغير لا البالغ الرّشيد ولو رمى مع غيره بالمنجنيق فقتله سقط ما قابل فعله وضمن الباقون في ما لهم (ماله ـ خ ل) حصصهم ويتعلّق الضمان بمن يمدّ الحبال لا ممسك الخشب وغيره وكذا لو اشتركوا في هدم حائط فوقع على أحدهم.
______________________________________________________
المسلمين ، لا لغرض ومصلحة لهم أو في ملك الغير من دون اذنه فيعثر به أحد فيموت أو ينقص شيء منه فوجب الدية على الواضع في ماله ، لا العاقلة ، لأنه سبب للتلف بغير حق ، فهو متلف ، فعليه الخروج عن العهدة ، وليس على العاقلة إلّا الخطأ ، وهو ليس هنا ، وهو ظاهر.
بخلاف ما لو وضع حجرا في ملكه ، أو موضع مباح ، أو ملك الغير بإذنه ، أو رضائه به بعده ، أو في الطريق ولكن لمصلحة المارّة مثل القنطرة ، وحفر البئر لدخول ماء المطر ونحو ذلك.
وكذا يضمن في ماله إذا نصب سكينا في الطريق أو حفر بئرا فيه ، أو في ملك الغير بغير اذنه ولا رضائه بعده ، لما مرّ.
بخلاف ما لو فعل ذلك في المأذون ، مثل ملكه أو ملك الغير بإذنه أو في الطريق لمصلحة المارّة في مثل المعبر الذي يعبر به الناس وحفر البالوعة لدخول ماء المطر ونحو ذلك.
وكذا يضمن معلّم السباحة دية المتعلم في ماله لو غرق ان كان ذلك غير جائز ، مثل كونه طفلا بغير اذن الولي.
بخلاف ما لو كان بإذن الوليّ الشرعي لمصلحة له.