تتمّة
تجب كفارة الجمع بالقتل العمد العدوان.
______________________________________________________
قال المحقّق : السكوني ، ضعيف وفي العمل بما ينفرد به توقف.
ولكن يمكن ان يورد الشيخ ذلك ، لما فيه من الاحتياط على الدم.
وأنت تعلم عدم إمكان الاحتياط هنا ، والحبس بغير دليل شرعي مشكل ، والثلاثة لا دليل له ، والقياس غير معتبر ، والرواية ضعيفة.
ولكن لا يبعد ما ذكره في المختلف مع حصول ظن قوي للحاكم ، فتأمّل.
ويحتمل الإنظار إلى زمان يمكن فيه إحضار الشهود التي يدّعيها المدّعي ، فتأمّل.
«تتمّة»
قوله : «تجب كفّارة الجمع إلخ» دليل وجوب كفارة الجمع ، وهي الكفارات الثلاث بقتل البالغ العاقل المسلم مطلقا ، عمدا صغيرا أو كبيرا ، مجنونا أو عاقلا ، ذكرا أو أنثى ، حرا أو مملوكا وان كان القاتل هو المولى.
كأنه الإجماع وعموم الروايات الكثيرة.
مثل صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن رجل قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله (يحمله ـ كا) الغضب على أنه قتله (أولياء المقتول ـ خ) هل له من توبة ان أراد ذلك أو لا توبة له؟ قال : يقاد منه (به ـ خ) ، فان لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فان عفوا عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدّق على ستين مسكينا (١).
__________________
(١) فروع الكافي كتاب الديات باب ٣ من قتل المؤمن على دينه حديث ٣ ص ٣١٦ طبع أمير بهادري