المقصد الثالث
في دية النفس
المقتول إمّا مسلم ومن هو بحكمه أو كافر.
والثاني لا دية له الّا ان يكون يهوديّا أو نصرانيا أو مجوسيّا فديته ثمانمائة درهم ان كان ذكرا حرّا ، وان كان عبدا فقيمته ما لم تتجاوز دية مولاه ، وان كان أنثى فاربعمائة وان كانت أمة فقيمتها ما لم تتجاوز دية الذميّة وحكم أطفالهم حكمهم.
______________________________________________________
قوله : «الثاني لا دية إلخ». أي الكافر ومن بحكمه من أولاده ، لا دية له الّا اليهوديّ والنصراني والمجوسي ومن بحكمهم من أولادهم ، وهم سواء في الدية.
وديتهم ثمانمائة درهم ان كانوا ذكورا وأحرارا.
وان كان مملوكا فديته قيمته ما لم يتجاوز دية مولاه كمماليك المسلمين.
وان كان أنثى فنصف دية الذكر كما في نساء المسلمين.
ودليل انها ثمانمائة درهم ، الأخبار ، مثل حسنة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال : دية اليهوديّ والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم (١).
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٠.