.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إبراهيم يزعم ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ قال : نعم قال الحق (١).
وصحيحة ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي؟ قال : (فقال ـ ئل) ديتهم جميعا سواء ، ثمانمائة درهم ، ثمانمائة درهم (٢).
وكذا في موثقة سماعة بن مهران (٣).
ورواية ليث المرادي وعبد الأعلى بن أعين (جميعا ـ ئل) عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم ، ثمانمائة درهم (٤).
وحمل الشيخ رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم (٥).
وهي حسنة في النهاية على ما قاله العلّامة وابن داود ، وهي صحيحة على ما رأيته في الفقيه.
وصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من أعطاه رسول الله صلّى الله عليه وآله ذمّة فديته كاملة (٦).
وفي الطريق ابان (٧).
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٠.
(٢) الوسائل باب ١٣ حديث ٥ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦١.
(٣) راجع الوسائل باب ١٣ حديث ٩ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٢.
(٤) راجع الوسائل باب ١٣ حديث ١٠ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٢.
(٥) راجع الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٣.
(٦) راجع الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٣ وتمام الحديث : قال زرارة فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله عليه السّلام : وهؤلاء من أعطاهم ذمة؟
(٧) طريقة كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابان عن زرارة.