ومع الشك يصاح بصوت منكر عظيم عند الغفلة فإن تحقق دعواه والّا احلف القسامة وحكم له.
______________________________________________________
وان شكّ في زواله وعدمه يمتحن بان يصاح عليه بصوت منكر عظيم عند غفلته ، فان تحقق دعواه أو عدمه ، والّا احلف القسامة وحكم له بمقتضى دعواه وهو نصف الدية في الواحد ، وكماله في الكل.
لعلّ المراد خمسون (١) قسامة لانه مدعي مع اللوث في الجملة ولم يمكن إثباته بالبيّنة فلا بدّ له من طريق لإثباته لئلا يضيع حقوق الناس ، وليس الّا اليمين ولمّا كان موجبا لكمال الدية التي هي عوض النفس ، فيكون خمسين يمينا فيهما مثل النفس ونصفها في الواحدة.
ويحتمل الاكتفاء بواحدة كما في غيره ، للأصل وعدم نصّ على الزيادة ، وفي النفس ذهب إليه ، للنصّ ، فتأمّل.
ويحتمل ست ايمان في كل واحدة ، ويحلف العدد معه من أقاربه من يعلم ذلك كما في دعوى النفس وان لم يكن فيكرّر عليه.
لصحيحة يونس وحسنة ابن فضال جميعا ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال يونس : عرضت عليه الكتاب فقال : هو صحيح ، وقال ابن فضال : قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس بيضة تربط على عينه المصابة ، وينظر ما منتهى بصره (عينه ـ ئل) الصحيحة؟ ثم تغطى عينه الصحيحة ، وينظر ما منتهى بصره (عينه ـ خ) المصابة؟ فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما أصيب من عينه ، فان كان سدس بصره حلف هو وحده واعطى ، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر (واحد ـ ئل) (كذا في يب) (٢) وان كان نصف بصره حلف
__________________
(١) يعني في قول الماتن رحمه الله : والّا احلف القسامة.
(٢) كذا في النسخة.