ويشترط أمور ثلاثة :
______________________________________________________
أكثر واردات القصاص فلا بدّ من ردّ نصف دية ذلك العضو إلى الرجل الجاني ثم القصاص ، مثل ان قطع أربع أصابع منها ، وأرادت قصاصا فلا بدّ من ردّ النصف وهو عشرون إبلا.
وكأنّ ذلك بالإجماع المستند إلى الاخبار.
مثل صحيحة جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن المرأة بينها وبين الرّجل قصاص؟ قال : نعم في الجراحات حتّى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة (١).
ومثله صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران (٢).
وصحيحة أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشر (عشرة ـ ئل) من الإبل ، قلت : قطع اثنتين؟ قال : عشرون من الإبل ، قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون من الإبل ، قال : قلت : أربعا؟ قال : عشرون من الإبل ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، فيقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟ أنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرأ (فنبرأ ـ ئل) ممّن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلا يا ابان ، هذا حكم رسول الله صلّى الله عليه وآله ، انّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست انمحق (محق ـ خ) الدين (٣) وغيرها.
قوله : «ويشترط أمور إلخ». أي يشترط في القصاص في الجراحات والأطراف ـ زائدة على ما تقدم في القتل ـ أمور :
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٣ ج ١٩ ص ١٢٢.
(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ بالسند الثالث.
(٣) الوسائل الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء الرواية ١ ج ١٩ ص ٢٦٨.