.................................................................................................
______________________________________________________
الطرف والجراح كما يتحقق في القتل وان شروط العمد هنا وإيجابه القصاص مثل الشروط هناك ، والعبارة ضيّقة والمقصود ظاهر.
فالعمد هنا يحصل بقصد الجاني الجرح والقطع بآلة يؤدّي إلى ذلك الجرح المطلوب ، وان كانت ممّا يترتب عليه ذلك نادرا ، فلا يحصل بمجرد حصول الجرح كيفما اتفق ، ولا مع قصد الضرب.
وإنّما يوجب القصاص بالشروط الخمسة ، كون المجروح لا يستحق ذلك الجرح من الجاني ، وكونه محقونا ومحفوظا في شرع الإسلام ، وكون الجارح مكلّفا ، وكونه غير أبي المجروح ، وكون المجروح مسلما ، ان كان الجارح كذلك ، وكون المجروح حرّا ، ان كان الجارح حرّا (١) ، كما تقدّم مفصّلا في قصاص النفس.
كأنّ الدليل هو الاعتبار والإجماع والاخبار (٢) ، فتأمّل.
ولا يشترط التساوي في الذكورة والأنوثة ، فيقتصّ للرجل من المرأة إذا جرحته أو قطعت منه طرفا ، مع الشرائط ، كما تقتل المرأة به إذا قتلته ، لما تقدم.
وكذا لو جرحها أو قطع منها عضوا يقتصّ لها منه ، ولا ردّ هنا ، يعني لا تردّ المرأة شيئا إلى الجاني ثم يقتصّ منه ، كما كان يفعل ذلك في القصاص في القتل ، بل هما متساويان في الجرح والأطراف قصاصا ودية ، فإذا قطع رجل إصبع امرأة عمدا يقتصّ لها منه من غير ردّ ، وخطأ يؤخذ منه عشر ديتها ، كما في قطعها إصبعه ، ما لم تبلغ دية ذلك العضو والجرح بثلث ديتها ، فإذا بلغت ذلك فصاعدا ينتصف (يتنصّف ـ خ) حينئذ ذلك في المرأة ، فتصير هي نصف الرجل حتّى أنّ دية اربع أصابعها مثل دية الإصبعين ، وحينئذ إذا جرحت المرأة وكان عضوها ثلث ديتها أو
__________________
(١) لا يخفى ان الشروط المذكورة ستّة لا خمسة.
(٢) راجع الوسائل الأبواب الواردة في ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٣.