ولو مات بعض العاقلة بعد الحلول لم تسقط عن تركته.
ولو هرب قاتل العمد وشبهه أو مات أخذت من الأقرب إليه ممن يرث ديته فان فقد فمن بيت المال.
______________________________________________________
حينئذ ، والّا حتى يعلم سواء سرى أم لا.
أو يقال : يكون موقوفا ومراعى ، فان حصلت جناية ، وما تسرى واندمل ، علم انه كان بالابتداء حين وقوعه.
وان سرت ، ولو بعد مدّة حيث دخلت الاولى فيها ثم برئت ، فيكون من حين الخلاص من السراية لا الاندمال.
وجهه ظاهر ، ولا وجه سوى ما يتخيّل من احتمال السراية ، وذلك لا يوجب ذلك ، بل يكفي في ذلك ما ذكرناه فتأمّل.
ويمكن أن يأوّل الاندمال بزمان القطع بعدم السراية ، فتأمّل.
ووجه عدم توقفه على حكم الحاكم ومرافعته إليه وحكمه بذلك ، الأصل وعدم الدليل فإنه دين كسائر الديون ، فابتداؤه من حين وجود سببه ، فلا يتوقف على شيء ، بل لا يحتاج إلى ذكره بعد.
وكأنه أشار إلى ردّ بعض العامّة حيث قال بعض منهم بأنّه من حين الحكم ، وبعض انه من حين المرافعة.
قوله : «ولو مات إلخ». دليل عدم سقوط الدية عن العاقلة بموته بعد حلول الأجل ـ وهو مضي السنة ـ ظاهر لانه دين لا يسقط بموت المديون كسائر الديون.
قوله : «ولو هرب قاتل العمد إلخ». ظاهره أن القاتل عمدا أو شبهة إذا هرب أو مات أن تمام الدية يؤخذ من ورثته الّذين يرثونه ، الأقرب فالأقرب ، وهو المشهور.