.................................................................................................
______________________________________________________
ولعل قوله عليه السّلام في رواية أبي بصير : (ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله) (١) إشارة إلى عدم تملك كلب الأهل ، قيل : المراد ما يتخذ لحراسة أهله في البوادي ، وقد يتخذه أهل الحضر ، كذلك في شرح الشرائع ، فإن التراب لا يسوي شيئا فلا يكون قيمة المملوك له قيمة.
ففيما نقل عن ابن الجنيد من قوله بان : في كلب الدار زبيل (زنبيل ـ خ) من تراب لرواية أبي بصير السابقة ، تأمّل مع ان في الرواية : (قفيز) لا (زبيل).
وكذا فيما نقل ، عن الصدوق ، من زبيل (زنبيل ـ خ) تراب على قاتل كلب الزرع ، وعلى صاحبه أن يقبل.
لعلهم يريدون ترابا خاصا له قيمة أو يتبعون مطلق النصّ وانّ للصدوق أيضا نصّا ما إليه وهم أعرف.
فرع
الظاهر ان المراد بكلب الصيد ، الجنس الخاصّ الذي يصلح لذلك وللتعلم لا المعلّم بالفعل ، فإنه المتبادر.
وان الظاهر ان ذلك مملوك ومقوم ، فقاتله يضمن.
ففي قول شارح الشرائع : المراد به المعلّم ، تأمّل.
وكذا في قوله : (يدخل في ذلك ـ أي قول الشرائع ـ : ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها) كلب الدار والجرو القابل للتعليم.
وكذا في قوله (٢) : (ووجه عدم وجوب شيء للجميع عدم المقتضى له
__________________
(١) لعلهم استندوا إلى مرسلة ابن فضّال المتقدمة وقد نقلناها ذيلا فلاحظ.
(٢) يعني شارح الشرائع.