شارع أو في فلاة فالدية على بيت المال.
______________________________________________________
وغلبتهم مثل سوق وباب يزدحم الناس فيهما أو قنطرة ، أو بئر ، أو جسر ، أو مسجد جامع عظيم ، أو شارع ، أو غيره ، أو في فلاة ليس فيه ناس من قرية وسكان بادية فلا لوث ولا يمكن الدعوى على شخص ، فديته على بيت المال فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم فكأنه قتله المسلمون ، فيؤخذ من أموالهم.
وبالجملة ديته من مصالح المسلمين.
دليله ما في رواية أبي بصير : وان كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت مال المسلمين فإن أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم (١).
وكأنّه لا فرق بين الفلاة وغيرها من المذكورات.
وتدل على الغير روايات كثيرة ، مثل رواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال : من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله ، فديته من بيت المال (٢).
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ازدحم الناس يوم جمعة في إمرة علي عليه السّلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودّى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين (٣).
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل وجد مقتولا لا يدري من قتله؟ قال : ان كان عرف له أولياء يطلبون ديته ، أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام عليه السّلام فكذلك ، تكون ديته على الامام ويصلّون عليه ويدفنون ، قال : وقضى في رجل زحمه
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ ذيل حديث ٥ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١١٨.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٥ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١١٠.
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١٠٩.