.................................................................................................
______________________________________________________
فاستحق حينئذ الأرش بذهاب تلك المدّة التي ما كان ينطق ، لا الدية.
وقول آخر له في الخلاف بعدمها ، وهو مختار الشرائع ومستحسن التحرير ، لأن الأصل أنّ الأخذ بالاستحقاق ، والاستعادة تحتاج إلى الدليل ، وليس.
وقال في القواعد : ان علم ان الذهاب أوّلا ليس بدائم استعيد ، والّا فلا.
قال في الشرح : وهذا يشمل ثلاثة أقسام (الأول) حكم أهل الخبرة بأن الذهاب لا يدوم ، بل يرجع (الثاني) حكمهم بأنه يرجع بل يدوم (الثالث) أشكل الأمر ، ففي الصورة الأولى يستعاد قطعا ، وفي الثانية لا يستعاد ، لأنه هبة من الله ، ويشكل بظهور بطلان الحكم ، وفي الصورة الثالثة يلزم من كلامه بأنه لا يستعاد ويشكل بأن عوده أمارة أنّه لم يكن دائما ، بل ينبغي في هذه الصورة الاستعادة والظاهر انه أراد القسمين الأولين لا غير (١).
أي العلم بعدم العود فلا يرجع ، والعلم به فيرجع.
وأنت تعلم ان العلم لا تأثير له بعد أن ظهر عدم الزوال الدائم ، فعلم انه ما كان علما ، فالعبرة ما ذكرناه من انه ان كان الموجب بعد الزوال المعتد به بحيث يقال أنه زائل عرفا ، لا يعيد.
وان كان الموجب هو الزوال الدائم ، يعيد مع أخذ الأرش.
والظاهر هو الثاني ويمنع كون الأصل الأخذ بالاستحقاق بل الأصل عدمه ، نعم هو الظاهر بناء على خفاء المال ، وحكم الاستصحاب بالبقاء وعدم العود فلا أثر له بعد ظهور خلافه.
ويمكن ان يقال : ما (٢) تقدم في روايتي سليمان بن خالد ـ في السمع والعين ان كان ردّ الله عليه ان يسمع ويرى ، لم يرجع بشيء فإنه عطيّة وهبة من الله
__________________
(١) إلى هنا عبارة الشرح.
(٢) مبتدأ وخبره قوله قدّس سرّه : (يدل إلخ).