.................................................................................................
______________________________________________________
شرط اللوث.
نعم في بعضها : (وجد القتيل في قبيلة (قليب ـ خ ل) وقرية (١) ونحو ذلك ، وليس ذلك بواضح ولا صريح في اشتراطه كما لا يخفى.
مع انه لا لوث ، ولا قسامة فيما ذكره فيه ، بل رواه عن رسول الله صلّى الله عليه وآله.
وكأن لهم على ذلك إجماعا أو نصا ما اطلعت عليه ، فتأمّل.
وان الذي دل عليه الأخبار من كون اليمين خمسين انما هو في قتل العمد لا غير ، للأصل.
ولما فيها من الاشعار به من اشتمالها على قتل القاتل بعد القسامة ، وعلى الاحتياط في الدماء كي لا يقتل الفاسق الفاجر إذا لم يره احد خوفا من ذلك وذلك انما يكون في العمد.
ولصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : في القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا وعليهم ان يحلفوا بالله (٢).
وما في حسنة يونس ورواية المتطبّب : (والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا) (٣).
فيحمل الأول على العمد لوجوب حمل العام على الخاص والمطلق والمجمل
__________________
(١) لاحظ الوسائل حديث ٥ من باب ٩ وحديث ٥ من باب ١٠ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١١٥ ـ ١١٨.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب القتل ج ١٩ ص ١١٩.
(٣) راجع الوسائل باب ١١ حديث ٢ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١٢٠ وقوله قدّس سرّه : ورواية يونس يعني يونس عن عبد الله بن سنان فتوجه.