.................................................................................................
______________________________________________________
وكراهة اليمين ـ ولو كان في الدماء ـ على ما لم يره لديه صلّى الله عليه وآله وكذا من يقوم مقامه لمصلحة المسلمين.
وخمسين قسامة على المدّعى عليه للتخلص عن دعوى الدم ولو كان المدعي مسلما والمدعى عليه كافرا.
وحسنة زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن القسامة فقال : هي حق ان رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب (١) من قلب اليهود فأتوا رسول الله صلّى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول الله انا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال : ائتوني بشاهدين من غيركم ، قالوا : يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا ، فقال لهم رسول الله صلّى الله عليه وآله فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم ، قالوا : يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال : فيقسم اليهود ، قالوا : يا رسول الله كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم ، فودّاه رسول الله صلّى الله عليه وآله قال زرارة : قال أبو عبد الله عليه السّلام : انما جعلت القسامة احتياطا لدماء المسلمين (الناس ـ ئل) كي ما إذا أراد الفاسق ان يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه احد خاف ذلك فامتنع من القتل (٢).
ومثل رواية أبي بصير ، ورواية حنان بن سدير ، وصحيحة عبد الله بن سنان ، وصحيحة سليمان بن خالد (٣).
ثم اعلم أن هذه الأخبار خالية من اعتبار اللّوث لفظا يعني لم يوجد للقسامة
__________________
(١) والقليب بئر تحفر فينقلب ترابها قبل ان تطوى كذا في المغرب ، وعن الأزهري : القليب عند العرب البئر العادية القديمة مطوية كانت أو غير مطوية والجمع قلب كبريد وبرد (مجمع البحرين).
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٣ من أبواب دعوى القتل إلخ ج ١٩ ص ١١٧.
(٣) راجع الوسائل باب ١ حديث ١ ـ ٢ ـ ٤ ـ ٥ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١١٧ ـ ١١٨ على الترتيب.