.................................................................................................
______________________________________________________
وانّ ذلك بمنزلة نمائه وكسبه ، ولأنّه قد يحصل الضرر على المولى لأنّ المملوك قد يكون ذا كسب وصنعة وله نماء كثير.
فإذا قطع أنفه فإن أعطاه يلزمه الضرر العظيم بأن يفوته كسبه ، إذ قد يحصل أشياء كثيرة وان لم يعط يلزم ان يذهب عنه قيمة أنف عبده الذي مساو لقيمته ، وقد يحصل للجاني نفع كثير بأن يعطى قيمة (مثل ـ خ) هذا المملوك ، ويحصل له هذا المملوك في زمان قليل أضعاف قيمته وان لم يأخذ يلزم ان يكون الجناية هدرا ، فيحصل له الجرأة على الجناية على مثل هذه المماليك بأمثال هذه الجناية ، وهو بعيد عن حكمة الشارع.
وأيضا عموم أدلة قصاص الجناية والديات يدلّ على أخذها بدون الدفع.
ولكن الحكم هكذا مشهور ، بل لا نعلم الخلاف.
وسنده رواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته ، أنّه يؤدّى إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد (١).
وسندها ضعيف (٢) بابن الفضّال ، عن يونس بن يعقوب ، وبعدم صراحة توثيق إبراهيم بن هاشم ، واشتراك أبي مريم ، لعلّه الأنصاري مع عدم عمومها في المماليك.
ويحتمل ان يكون في قضايا مخصوصة ، وان كانت ظاهرة في العموم ، ولعلّ الشهرة جبرت ضعفها.
واستثنى منه المملوك المغصوب ، فإنّه يأخذ المالك قيمته مع العين ، لأخذه
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح الرواية ٣ ج ١٩ ص ٢٩٨.
(٢) سندها ـ كما في التهذيب ـ هكذا : على عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم.