.................................................................................................
______________________________________________________
ان قتل نفسا عمدا أو خطأ وأبرأه من يستحق دمه لم يصح هذا الإبراء عند المصنف ، بل على المشهور ، لأنّ الإبراء تخليص الذمّة المشغولة بحقّ عنه ولا حق في ذمّته لأنّه ملك الغير ، فالحق تعلّق بمال الغير.
ولو أبرأ سيّده صحّ عنده الإبراء ، لأنّ أرش الجناية تعلق بماله وان تعلق برقبة العبد ، لأنّه ملكه.
قال في الشرائع : وفيه إشكال ، لأنّ الإبراء إسقاط لما في الذمّة.
ولا يخفى أنّ هذا يفيد عدم الصحّة ، وأنّه لو قيل بالقبول في الإبراء ينبغي هنا أيضا كذلك.
ويمكن ان يقال بعدمه هنا ، فإنّه راجع إلى العبد وانّ الاشكال أشدّ لو كان الموجب قصاصا ، وأنّ الصحّة في العبد أيضا محتملة ، فتأمّل.
ويمكن ان يقال بالصحة فيهما لأنّ مقصود المبرء عن الإبراء العفو عن أرش الجناية وما يستحقه بسببها ، وإسقاط ماله في مال السيد وان كان حقّه متعلّقا بعين ، بمعنى ان لا يبقى له حق في ماله المعين.
وكذا مقصوده من إبراء العبد إسقاط ماله في رقبته ما لا يخرجه عن ملك سيّده ويدخله في ملكه أو يقتله ، فالظاهر ان يكون ذلك صحيحا لو صرّح به أو يعبّر عنه بالإبراء وقصد ذلك لعموم أدلة العفو والترغيب والتحريص عليه في الكتاب والسنة مع تعبيره عنه بالتصدّق مثل قوله تعالى «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ» (١).
مع أنّ التصدّق بحسب الظاهر إنّما يكون في الأموال والأعيان ، وقد عبّر عن الإبراء أيضا بالتصدق في قوله تعالى : «ومن تصدّق فهو خير له» (٢) فهو مشعر
__________________
(١) المائدة : ٤٥.
(٢) البقرة : ٢٨ والآية الشريفة : وان تصدّقوا خير لكم.