يقسموا وإن كانت القيمة للمستولدة ، لأنّ لهم حظّا (حقّا ـ خ ل) في تنفيذ الوصية ، فإن نكلوا فللمستولدة القسامة على اشكال وكذا الإشكال في قسامة الغرماء لو نكل الوارث فان لم يقسموا فلهم يمين المنكر.
______________________________________________________
القسامة فأوصى بقيمته لامّ ولد له ، ثم مات الموصى كان لورثته القسامة لإثبات الدم فيأخذ هي.
الظاهر أن المراد قتل موجب للدية مثل ان قتله الحرّ أو المملوك من غير عمد ، وانه لا مانع عن الوصيّة بقيمة مثله.
وانه انما فرض المستولدة دون المملوك المحض ليصحّ الوصيّة من غير (١) كما للحرفان في الوصيّة للمملوك خلافا.
وجواز القسامة للورثة ـ مع شرائطه ـ ما ذكره من أنّ لهم حظا ونصيبا في إخراج وصيّة مورثهم ، تعلّقا بإخراجها وان كان المال يحصل للموصى له.
كما ان لهم الدعوى وإثبات الديون والأموال للميّت بالبيّنة واليمين مع شاهد واحد أو الردّ وبعد الحصول يأخذه الديان.
فيه تأمل إذ اليمين ـ لإثبات حق الغير ـ مشكل ، ومجرّد التعلق غير كاف مع ان الورثة ليس لهم الإخراج ، وانما ذلك للوصي أو الحاكم وليس لهم التبديل والتغيير فيها ، بخلاف الديون ، فان لهم التصرف فيها وإعطاء العوض فبالحقيقة يثبتون لأنفسهم ذلك.
وظاهر كلامهم أن لا بحث فيه ، انما البحث في حلف الموصى له والغرماء مع نكول الورثة عن ذلك مع انا نجد أن حظهم بالمدعى أكثر من حظ الورثة.
هذا أحد طرفي الإشكال.
__________________
(١) هكذا في النسخ كلها فتأمّل في المراد منه.