.................................................................................................
______________________________________________________
أم يلزمه الصبر حتّى يتحقق عدم الاندمال ، فيستقر أرش الديات وان كانت أضعاف دية نفس كاملة.
أو عدمه ، فيدخل الجميع في النفس فيلزم دية واحدة.
أو يدخل البعض دون البعض فيدخل البعض في البعض ، ويبقى البعض على حاله ، فيؤخذ مقتضاه مع دية النفس ، وان زادت على ديات كثيرة؟
الوجه عند المصنف عدم المطالبة ، قال في الشرح : هذا مذهب المبسوط في فصل الشّجاج والجراح ، معبّرا بمقتضى المذهب وابن البرّاج ، في المذهب ، وهو ظاهر الخلاف وظاهر المحقق نجم الدين ، بل يطالب بدية لا غير ، لأنّه لا يعلم بقاء استحقاق الباقي لجواز السراية ودية الطرف يدخل في دية النفس اتفاقا ، فلا يتسلط على ماله بمجرد الظنّ ، لأنّ يقين البراءة لا يعارضه ظنّ البقاء ووهمه.
ويحتمل الجواز عملا بالاستصحاب الحالي وأصالة عدم طريان المسقط.
إلى قوله (١) : ونقل في الكتابين قولا آخر بعدم جواز المطالبة بشيء أصلا لعدم الاستقرار إلّا بعد الاندمال.
ولا يخفى أنّ عبارة المصنف إلى هذا القول أقرب ، فلا يكون (٢) قول المبسوط المتقدّم.
وأنّ هذا القول بعيد ، لأنّ استقرار الدية الواحدة ثابتة مستقرة من غير شك ، فالمنع عنها منع المستحق عن حقّه بغير وجه.
وكأنّه لذلك حمله على قول المبسوط ، بان يكون معناه منع مطالبته بالجميع ، ويكون المنع راجعا إلى المجموع من حيث المجموع ، فيكون مطالبته الجميع ممنوعا (٣)
__________________
(١) أي قول الشارح.
(٢) يعني فلا يكون الأقرب قول المبسوط.
(٣) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب ممنوعة.