.................................................................................................
______________________________________________________
فسله ، فأتاه فسأله ، فقال : مثل ما قاله أبو بكر فرجع إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله فأخبره ، فقال له النبي صلّى الله عليه وآله : ائت عليّا فسله ، فأتاه فسأله فقال علي عليه السّلام : ان كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن ، وان كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه ، فليس على صاحبه ضمان ، فرجع إلى النبي صلّى الله عليه وآله فأخبره فقال النبي صلّى الله عليه وآله : الحمد لله الّذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء عليهم السّلام (١).
وقريب منها رواية مصعب بن سلام التميمي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ان ثورا قتل حمارا على عهد النبيّ صلّى الله عليه وآله فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمرو ، فقال : يا أبا بكر اقض بينهم ، فقال : يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها (عليهما ـ ئل) شيء ، فقال : يا عمر اقض بينهم ، فقال مثل قول أبي بكر ، فقال : يا عليّ اقض بينهم ، فقال : نعم يا رسول الله ان كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ، وان كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليه (عليهما ـ خ) ، قال : فرفع رسول الله صلّى الله عليه وآله يده إلى السّماء ، فقال : الحمد لله الّذي جعل منّي من يقضي بقضاء النبيّين (٢) وبينهما اختلاف في الجملة ، فيحتمل ان تكون الواقعة وقعت مرّتين أم واقعة واحدة سئل عنها مرّتين ، مرّة في أناس كانوا حاضرين ، ومرّة غير حاضرين ، ولكنها بعيد.
وبعض رواتها ضعيف ، ومخالفة للأصل والقاعدة ، ولهذا قيّد المتأخرون مثل المصنف والمحقّق ضمان الداخل بالتفريط.
__________________
(١) الوسائل باب ١٩ حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٩١.
(٢) الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٩١.