.................................................................................................
______________________________________________________
وما في رواية علي بن أبي حمزة ، وفي الإصبع عشر الدية عشر من الإبل (١).
ورواية الحكم بن عتيبة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة ، فيها دية؟ قال : فقال لي : يا حكم ، الخلقة التي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص ، فلا دية له ، وعشرة أصابع في الرجلين ، فما زاد أو نقص ، فلا دية له وفي كلّ إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (٢).
وما في مضمرة سماعة : (هن سواء في الدية (٣)) أي الأصابع.
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : في الإصبع عشرة من الإبل (٤).
ويمكن جعل الخبرين العامّين ، صحيحة هشام وحسنة عبد الله بن سنان المتقدمتين (٥) ، دليله بتكلّف فتأمّل ، وهذا القول هو المشهور.
ونقل ، عن أبي الصلاح جعل ثلث الدية على الإبهام والثلثين على الأربع البواقي ، وكذا عن ابن حمزة استنادا إلى كتاب ظريف ، وطريقه ضعيف ، هكذا في شرح الشرائع ، كأنه إشارة إلى ما في الكافي والتهذيب من دية كل عضو عضو.
قال : دية الإبهام ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث
__________________
(١) الوسائل باب ٣٨ قطعة من حديث ٦ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٣.
(٢) الوسائل باب ٣٩ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٣.
(٣) الوسائل باب ٣٩ ذيل حديث ٦ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٥.
(٤) الوسائل باب ٣٩ ذيل حديث ٧ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٥.
(٥) راجع الوسائل : باب ١ حديث ١ ـ ١٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٢ ـ ٢١٧.