.................................................................................................
______________________________________________________
ولكنهما ليستا ظاهرتين في البول وحده ، ودليل (قيل) غير ظاهر ، إذ ما رأيت غير ما ذكرت.
وغير رواية صالح بن عقبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سأله رجل وانا عنده ، عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال له : ان كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية ، لأنه قد منعه المعيشة ، وان كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، وان كان إلى نصف النهار ، فعليه ثلثا الدية وان كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية (١).
وهي لم تصلح دليلا له لقوله : (ثلثا الدية) ، وذكر هو (النصف) وان كان النصف انسب بالنسبة إلى قوله : (ان كان يمرّ إلى الليل فعليه الدية).
وأيضا فيه (إلى آخر النهار) كأنه بيان (إلى الليل).
ويمكن الفرق بإدخال الليل في الأول.
وأيضا سنده كما ترى فان (صالح) قيل : كذّاب وضاع غال ، وفي (إسحاق) قول.
وكأنه لذلك عبّر في بعض الكتب بمضمون الرواية بقولهم : (روى) إشارة إلى ضعفها وعدم القول بها.
فيحتمل ان يكون صاحب القيل حمل (ثلثا) (٢) على انه غلط من الناسخ ، والصحيح نصف الدية بقرينة (الدية) إلى الليل.
ثم انه في حواشي ع ل (٣) : (وما ذكره المصنف هنا من النصف غريب ،
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ٣ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٨٤.
(٢) يعني في قوله عليه السّلام : (فعليه ثلث الدية).
(٣) يعني الشيخ علي بن عبد العالي الكركي في حواشي الإرشاد.