.................................................................................................
______________________________________________________
الإلجاء كالعدم ، بل فعلهما فعل المكرهة الناخسة ، وهو ظاهر.
واعترض الشارح بأن الإكراه على القتل لا يسقط الضمان.
وبأنّ في وجوب الدية اشكالا أيضا ، لأنّ القمص قد يكون قاتلا فيكون موجبا للقصاص.
وينبغي أن يقال مثله في النخس ، الّا ان ذلك بعيد.
وقد يقال : إنّ الإلجاء والاضطرار على القتل نفسه ليس بموجب لإسقاط الضمان واما الإلجاء على أمر آخر إذا كان ممّا لم يترتب عليه القتل غالبا ، موجب لسقوط الضمان وهو ظاهر.
وان يقال : إنّ الإكراه على القتل لم يسقط الضمان لوجود الاختيار ، بل الموجب لعدم السقوط هو القتل باختياره ، لكن مكرها ، بخلاف الإلجاء إلى ما يصدر عنه باضطراره ، فإنه قد يكون مسقطا لسلب القدرة في صدور سببه ، وهو ظاهر.
ودليل كون الدية على المركوبة مع عدم الإلجاء ، أن فعلها سبب للقتل من غير قصد مع عدم كونه قاتلا غالبا.
ثم ان مختار المتن ، هو القول بأنّ الدية على الناخسة على تقدير الإلجاء ، وعلى المركوبة القامصة على تقدير عدمه ، قد مرّ دليله.
واما دليل كونها عليهما أن القتل وقع بواسطة فعلهما ، النخس ، والقمص ، فيكون عليهما ، فان فعل الراكبة وهو الصرع بغير اختيارها.
ورواية الأصبغ قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة (١).
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٨.