.................................................................................................
______________________________________________________
وأربع وثلاثون خلفة كلّها (١) من طروقة الفحل ، وان كان من الغنم فألف كبش ، والعمد هو القود أو رضا وليّ المقتول (٢).
وفي سندها محمّد بن سنان (٣) ومع ذلك انما تكون دليلا لو كان بدل (جذعة) (بنت لبون).
وكأنّ المراد ب (الخلفة) بفتح الخاء وكسر اللام (الثنيّة).
هذا بناء على ما في التهذيب ، أما الكافي فلا يحتاج إليه ، لأن فيه (ثنيّة) ولكن ثنيّة كلها طروقة الفحل.
وأيضا هذا الشرط ـ أي خلفة ـ ما كان في المتن فقول الشرائع مثل المتن وقول (٤) شارحه : (مستند ما اختاره من أسنان الإبل) رواية أبي بصير والعلاء بن الفضيل ، محلّ التأمّل.
ومع ذلك لا بد لفهم باقي الأقسام الخمسة من دليل وما رأيت له دليلا صالحا.
ويمكن استفادة غير الحلّة ، ولعلّ الاستفادة من قوله : (أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل) (٥) أي لا فرق في ديتهما إلّا بزيادة أسنان الإبل ، وفي دية الخطأ ، التخيير بين هذه الخمسة ، فيكون هنا كذلك.
ولكن فهم ذلك في الخطأ أيضا ، غير ظاهر كما سيظهر.
__________________
(١) هكذا في عدّة نسخ الكتاب وفي بعض نسخ التهذيب ، وفي بعض نسخ الكافي والتهذيب والوسائل أربع وثلاثون ثنية كلها خلفة إلخ.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ١٣ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٥.
(٣) سندها كما في التهذيب هكذا : محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل.
(٤) مبتدأ وخبره قوله قدّس سرّه محلّ التأمّل.
(٥) الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ٤ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٦.