.................................................................................................
______________________________________________________
واما كون ديتها من مال الجاني ، فهو ظاهر ممّا تقدم.
واما كونها مؤجّلة بسنتين ، فلا دليل عليه أيضا ، كأنه للمناسبة ، فإنه أقل من العمد وأكثر من الخطأ فأجله يكون بين أجليهما.
ويحتمل السنة فقط للزومها من العمد ، فان العمد الذي هو ظلم محض ، ديته مؤجّل بسنة ، فهذا لا يكون أقل من ذلك بالطريق الأولى.
ولانه يمكن إطلاق العمد عليه في الجملة فإنه يقال له : عمد شبيه بالخطإ فهو عمد لاستلزام صدق المقيّد صدق المطلق ، فتأمّل ، والزيادة ينفيه بالأصل.
وصحيح عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : في الخطأ شبيه (شبه ـ ئل) العمد ، ان يقتل بالسوط أو بالعصا أو الحجر ، ان دية ذلك تغلّظ ، وهي مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقّة ، وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة ، وثلاثون بنت (ابنة ـ خ) لبون ، وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة (١).
الخلفة هي الحامل ، والثنيّة ما دخلت في الثالثة ، والبازل ما دخلت في التاسعة.
والعجب ما عمل بها هنا مع صحّتها ، كأنه لزيادة الدرهم ، والغنم.
ويمكن التأويل المتقدم.
وعمل بها في المختلف ، وعمل بها في الخطأ فهذه دليل الخطأ المحض في أسنان الإبل.
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٦.