.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا ان كان موجبا للدية مثل قتل الأب ولده.
وكذا عدم الضمان على العاقلة ظاهر لو قتل شخص نفسه ، فان دمه هدر ، وليس على العاقلة لورثته.
وقد مرّ دليل عدم الضمان إذا أقرّ بالخطإ قتلا كان أو جرحا.
ودليل دية خطأ الذمي ـ في ماله مع القدرة ومع العجز على الإمام ـ صحيحة أبي ولاد المتقدمة (١).
ودليل ضمان دية الموضحة ـ من الجراحات خطأ وما فوقه على العاقلة ـ كأنه الإجماع والاخبار العامّة الموجبة لكونها على العاقلة وما سيذكر.
وفيما دونها قولان للشيخ ، يدل على عدمه فيه ـ مع وجوده في الموضحة وما فوقها ـ موثقة أبي مريم ـ لابن فضال ـ عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام ان لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعدا ، وقال : ما دون السمحاق أجر الطبيب سواء الدية (٢).
ويكفي لعدمه على العاقلة ما تقدم من القاعدة مع عدم دليل مخرج ، فالقول بالضمان عليه بعيد.
ودعوى ابن إدريس الإجماع أبعد ، فإن الشيخ في النهاية والجماعة ، مثل ابن البراج والطبرسي وابن الجنيد وأبي الصلاح ، ذهبوا إلى عدم الضمان على العاقلة فيه ، وهو مختار المصنف في المختلف.
وتوقفه (٣) المفهوم هنا أيضا بعيد.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١ من أبواب العاقلة ج ١٩ ص ٣٠٠.
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب العاقلة ج ١٩ ص ٣٠٣.
(٣) يعني توقف المصنف في الحكم حيث اكتفى بنقل القولين بقوله رحمه الله : (وللشيخ قولان فيما دونها) بعيد.