(الذكاة ـ خ ل) بالذكاة ضمن الأرش وليس للمالك دفعه وأخذ القيمة على رأي ولو أتلفه لا بالذكاة أو ما لا تقع عليه الذكاة فالقيمة.
______________________________________________________
المبسوط واختاره ابن إدريس ، لتحقق الماليّة بعد الجناية ، فكان الواجب الأرش ، وقال المفيد رحمه الله ، والشيخ في النهاية وأتباعهما وتخيّر بين التزامه بقيمته يوم إتلافه وتسلّمه إليه ، أو يطالبه بالأرش نظرا إلى إتلاف معظم منافعه ، وتصير ، كالتالف فيضمن قيمته (١).
حاصل الوجه الأوّل انه لما أتلف المأكول بالذكاة أو ما يقبل الذكاة ويطهر بالذكاة ، والباقي ممّا ينتفع به ، فمات أتلف إلّا بعض منافعه وبعض المال فليس عليه الّا عوض ما أتلف فيكون الأرش.
والثاني انه أتلف المعظم ، فكأنه أتلفه بالكلّية ، فإن النفع القليل بمنزلة العدم في نظر الشرع أيضا فعليه دية الكل.
فيه تأمّل ، فإنه يدلّ على تعيين القيمة ، لا التخيير ، فافهم.
وانه قد يفرض انه ما أتلف إلّا بعض منافعه القليل ، بل قد لا يكون أتلف شيئا مثل ان أتلف سبعا ليس النفع إلّا في جلده.
ولكن قد يقال : انه قد أتلف مالا حيّا ، فله ان يقول : عليك عين ذلك الحيّ الّا انه لما تعذّر ، وكان قيميّا فعليك بالقيمة ، وانه قد يكون في تحصيل قيمة الباقي صعوبة وكلفة فلا يكلّف ، فله ان يقول : ما ارتكب ذلك فإنك أتلفته.
وبالجملة يرى أن القيمة أرجح خصوصا إذا كان المتلف عامدا ، عاديا ، فتأمّل.
قوله : «ولو أتلفه لا بالذكاة إلخ». دليل لزوم القيمة على متلف ما يقع عليه الذكاة بغيرها ؛ ومتلف ما لا يقع عليه الذكاة وان أتلفه بها ، ظاهر فيما إذا لم
__________________
(١) إلى هنا عبارة الشرح.