.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك غير معلوم.
وأقول : قول الشيخ قوي جدّا ، لان الهارب إما مختار أو مكره ، فان كان مختارا فلا ضمان ، وان كان مكرها ، فغايته ان يكون مثل مسألة ، (اقتل نفسك أو لأقتلنك) فقتل نفسه ، فإنه يبعد الضمان ، إذ لا معنى للخلاص عن الهلاك بالهلاك.
يدلّ على ضمان المخيف ـ مضافا إلى العقل ـ صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل (الرجل ـ ئل) ينفر برجل (بالرجل ـ ئل) فيعقره ويعقر دابّته رجل آخر؟ قال : هو ضامن لما كان من شيء (١).
فيلزم منه ضمان وقوع إلقائه في بئر ونحوه ، بل الذي فرّ من شيء بسببه فوقع فيه (٢) ، فافهم.
واعلم انه ينبغي تقييد الاعمى بما إذا لم يعرف أن في طريقه بئرا ولم يكن هناك طريق آخر.
وان السبع وان كان مختارا لكن لا ضمان عليه ، فلا ضمان على المسبب إلّا إذا عرف الهارب أنه في ذلك الطريق سبع ، وهناك طريق آخر أسلم.
مع انه لا فرق بين البئر والسقف ، وبين السبع في ان الاعمى معذور بخلاف المبصر.
وان كون قول الشيخ قويّ جدا ، غير ظاهر ان كان الفار غير عالم بأنّ في طريقه بئرا أو سبعا أو سقفا أو عالما ولكن اضطر بسبب الإخافة ، فالضمان على المخيف ، بخلاف من قتل نفسه بقوله : (اقتل نفسك والّا أقتلك) ، فتأمّل.
__________________
(١) الوسائل باب ١٥ حديث ١ من أبواب ما يوجب الضمان ج ١٩ ص ١٨٨.
(٢) الظاهر انه إلى هنا عبارة الشرح.